ص ( وفي الأجرة إن أشبه وجاز )
ش : تصوره من كلام الشارح
وابن غازي واضح ، فإن
اختلف الصانع والمصنوع له فطلب أحدهما نقد يوم التعاقد ، والآخر يوم الفراغ فقال في النوادر في كتاب تضمين الصناع : إنه يقضي بنقد يوم التعاقد ، ونصه : في آخر ترجمة تفليس الصناع ، وإذا طلب الصانع بعد فراغ المتاع نقد يومئذ لم يكن له إلا النقد الذي كان جاريا يوم دفع إليه ، وكذلك المكري له نقد البلد الذي حمله منه لا نقد البلد الذي حمله إليه ، وإن لم يجر عنه ببلد حمل إليه انتهى .