ص ( ولا في رده فلربه )
ش : قال في كتاب الإجارة من المدونة : وإذا
أقر الصانع بقبض متاع ، وقال : عملته ورددته ضمن إلا أن يقيم بينة على الرد
أبو الحسن زاد في تضمين الصناع قبضه ببينة أو بغير بينة
ابن يونس ، فإن لم تقم بينة على الرد حلف ربه وأخذ قيمته بغير صنعة انتهى .
، ثم قال في المدونة : وإن ادعي على أحدهم فأنكر لم يأخذ إلا ببينة أن المتاع قد دفع إليه ، وإلا حلف انتهى .
، ونقله
ابن يونس ( فرع : ) قال
ابن عرفة في آخر الإجارة : وإن
اختلف الأجير ، ومن آجره في مرضه ، أو عطلته في مدة الإجارة ففي قبول قول من آجره إن آواه إليه ليله ، أو نهاره ، وإلا فالأجير وعكسه ثالثها الأول : في العبد ، وفي الحر قول الأجير مطلقا ورابعها القول قوله : مطلقا وخامسها عكسه
لابن عات عن
ابن مغيث عن
ابن القاسم وأصبغ وفتوى الشيوخ ، وعن
اللخمي مع
محمد مع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وعن
ابن حبيب مع
ابن الماجشون وعن
التونسي عن أصل
ابن القاسم وغيره انتهى .