مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا في رده فلربه )

ش : قال في كتاب الإجارة من المدونة : وإذا أقر الصانع بقبض متاع ، وقال : عملته ورددته ضمن إلا أن يقيم بينة على الرد أبو الحسن زاد في تضمين الصناع قبضه ببينة أو بغير بينة ابن يونس ، فإن لم تقم بينة على الرد حلف ربه وأخذ قيمته بغير صنعة انتهى .

، ثم قال في المدونة : وإن ادعي على أحدهم فأنكر لم يأخذ إلا ببينة أن المتاع قد دفع إليه ، وإلا حلف انتهى .

، ونقله ابن يونس ( فرع : ) قال ابن عرفة في آخر الإجارة : وإن اختلف الأجير ، ومن آجره في مرضه ، أو عطلته في مدة الإجارة ففي قبول قول من آجره إن آواه إليه ليله ، أو نهاره ، وإلا فالأجير وعكسه ثالثها الأول : في العبد ، وفي الحر قول الأجير مطلقا ورابعها القول قوله : مطلقا وخامسها عكسه لابن عات عن ابن مغيث عن ابن القاسم وأصبغ وفتوى الشيوخ ، وعن اللخمي مع محمد مع أشهب وعن ابن حبيب مع ابن الماجشون وعن التونسي عن أصل ابن القاسم وغيره انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية