ص ( وإن
ادعاه ، وقال : سرق مني إلى قوله حلفا واشتركا )
ش : مشى - رحمه الله - على ما قيد به صاحب
[ ص: 448 ] النكت
والتونسي واللخمي قول
ابن القاسم فجعل رب الثوب تارة يريد أخذه وتارة يريد تضمين الصناع قيمته فقال : إن أراد أخذه دفع قيمة الصبغ ، ثم ينظر ، فإن زادت دعوى الصانع على قيمة الصبغ حلف رب الثوب ليسقط عنه الزائد على قيمة الصبغ من التسمية التي ادعى الصانع ، وهذا معنى قول
المؤلف بيمين إلى آخره ، وقوله : بيمين متعلق بمحذوف أي أخذه بيمين ، ومفهوم الشرط ، وهو قوله : إن زادت دعوى الصانع عليها أنها لو كانت دعواه مساوية لها ، أو أقل أخذه بغير يمين ، وهو كذلك ، وأما إن اختار رب الثوب تضمين الصانع فإنه يقال للصانع : ادفع له قيمة الثوب أبيض ، فإن فعل فلا يمين على واحد منهما ، وإن امتنع حلفا واشتركا ، وكيفية حلفهما أن يبدأ برب الثوب فيقال : احلف له أنك لم تستعمله ، فإذا حلف قيل للصانع : احلف أنه استعملك ، وإلا ادفع قيمة الثوب أبيض ، فإن حلف قيل لربه : ادفع قيمة عمله وخذه ، فإن أبى قيل للصانع : ادفع إليه قيمة ثوبه غير معمول ، فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه غير معمول ، وهذا بقيمة عمله قال في المدونة : لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه ، قال جميع ذلك في التوضيح ( تنبيه : ) قال في المدونة قال
ابن القاسم : وكذلك إن
ادعى أن الصانع سرقه منه إلا أنه إن كان الصانع ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب ، وإلا لم يعاقب انتهى .