ص ( وله وللجمال بيمين إلى قوله فلمكتريه بيمين )
ش : قال في كتاب كراء الرواحل قال
ابن القاسم ، وإن
قال المكتري : دفعت الكراء ، وأكذبه الجمال ، وقد بلغ الغاية فالقول قول الجمال إن كانت الحمولة بيده ، أو بعد أن سلمها بيوم أو يومين ، وما قرب ، وعلى المكتري البينة ، وكذلك الحاج إن قام الكري بعد بلوغهم ما لم يبعد صدق مع يمينه ، فإن تطاول ذلك فالمكتري مصدق مع يمينه إلا أن يقيم الجمال بينة ، وكذلك قيام الصناع بحدثان رد المتاع ، فإن قبض المتاع ربه وتطاول ذلك فالقول قول رب المتاع ، وعليه اليمين انتهى .
فقول
المؤلف : وله أي للأجير يشير إلى قوله في المدونة : وكذلك قيام الصناع إلى آخره وقول
المؤلف إلا لطول فلمكتريه استثناء من مسألة الأجير والجمال ، وإطلاق المكتري على المستأجر ، وعلى المكري سائغ والله أعلم .
قال
أبو الحسن : قوله : فإن تطاول ذلك فالمكتري مصدق مع يمينه إلا أن يقيم الجمال البينة ظاهره : أن الجمال يقيم البينة أن المكتري لم يقبضه ، وليس الأمر كذلك
ابن يونس يريد على إقرار المكتري أنه لم يدفع إليه شيئا فيقضى بها انتهى .
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله له راجعا لرب الأرض والدار
[ ص: 449 ] المفهومة من السياق ; لأنه في فصل أكرية الدور والأرضين والحكم في المسألة كذلك قاله في رسم يوصي من سماع
عيسى من كتاب أكرية الدور والأرضين ، وهي مسألة طويلة فراجعها