مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( في كل ما جاز فيه الإجارة )

ش : [ ص: 455 ] قال في الذخيرة الركن الثالث : العمل ، وفي الجواهر هو كل عمل يجوز الاستئجار عليه لكن لا يشترط كونه معلوما تحصيلا لمصلحة العقد احترازا ممن وجد آبقا ، أو ضالا بغير عمل فلا جعل له ، وممن عرف مكانه فدل عليه ; لأن ذلك واجب عليه انتهى .

وقال قبله في مسألة طلب الآبق : فإن طلب من يعلم موضعه فلا شيء له ; لأن ذلك واجب عليه انتهى .

قال في الكتاب في شروط المعقود عليه : الأول : أن يكون مما لا يلزم المجعول له عمله ، فإن كان مما يلزمه لم يجز له أخذ الجعل عليه مثل أن يجد آبقا من غير عمل ; لأن رده واجب عليه انتهى .

وقال ابن سلمون : ومن رد آبقا ، أو ضالة من غير عمل فلا جعل له على رده ، ولا على دلالته لوجوب ذلك عليه انتهى .

وقال في النوادر في كتاب الجعل والإجارة : وإنما يجوز الجعل على طلب عبد يجهل مكانه فأما من وجد آبقا أو ضالا ، أو ثيابا فلا يجوز له أخذ الجعل على رده ، ولا على أن يدله على مكانه بل ذلك واجب عليه ، فأما من وجد ذلك بعد أن جعل ربه فيه جعلا فله الجعل علم بما جعل فيه ، أو لم يعلم تكلف طلب هذه الأشياء أم لم يتكلف ، وإن وجده قبل أن يجعل ربه فيه شيئا فانظر ، فإن كان ممن يطلب الإباق ، وقد عرف بذلك فله جعل مثله ، وإن لم يكن ممن نصب لذلك نفسه فليس له إلا نفقته ، وكذلك لو جاء به بدأ ، ولم يبذل ربه فيه جعلا ، وكذلك قال ابن الماجشون وأصبغ : وكله قول مالك ، وقال ابن الماجشون في كتابه : إذا كان ليس من شأنه طلب الإباق فلا جعل له ، ولا نفقة قولا مجملا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية