ص ( أو جعله متعديا )
ش : قال
ابن عبد السلام فإذا فرعنا على القول الأول وهو المشهور من أن القريب الذي لا ضرر فيه يفتقر إلى إذن الإمام فإذا
أحياه أحد من غير استئذان تعقب الإمام ما فعله هذا فإن رأى إمضاءه أمضاه وإن لم ير ذلك أخذه منه وأعطاه قيمة ما صنعه منقوضا إن رده لبيت المال وإن شاء كلفه بهدمه وإن شاء أقطعه لغيره فكان لذلك الذي أقطعه إياه الإمام أن يأمر هذا بما كان الإمام يأمره به وهذا هو الذي أجمله المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله أو جعله متعديا انتهى كلام
ابن عبد السلام ومثله يقال على كلام
المؤلف وقال في التوضيح المشهور ما قاله
المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم أن للإمام إمضاءه أو جعله متعديا فيعطي قيمة بنائه مقلوعا ورأى
اللخمي أنه يعطي قيمته قائما للشبهة
اللخمي قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون الإمام مخير بين أربعة أوجه إن رأى أن يقره له أو للمسلمين أو يعطيه قيمته منقوضا أو يأمره بقلعه أو يقطعه لغيره ويكون للأول قيمته منقوضا
ابن رشد وهو القياس وقال في موضع آخر وهو معنى ما في المدونة انتهى .
وظاهر كلام التوضيح أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون خلاف المشهور والظاهر أنه تفسير لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما قال
ابن عبد السلام وكما يظهر من قول
ابن رشد والله أعلم .
( تنبيه ) لا ينبغي أن يفهم من قول
المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أو جعله متعديا أنه يرجع عليه بالغلة بل ظاهر نصوصهم أنه لا يرجع عليه بالغلة بل تقدم في كلام التوضيح أن
اللخمي رأى أن تكون له قيمة البناء قائما للشبهة ونقل
ابن عرفة عن
ابن رشد أنه قال له قيمته منقوضا قال ولو قيل قائما للشبهة لكان له وجه انتهى .