ص ( ومكث بنجس )
ش : هذا الذي صدر به
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان قال في التوضيح قال في
[ ص: 14 ] مختصر ما ليس في المختصر ويجب على من
رأى في ثوبه دما كثيرا في الصلاة أن يخرج من المسجد ولا يخلعه فيه قال وقد قيل يخلعه ويتركه بين يديه ويغطي الدم انتهى .
وقال
القلشاني في شرح الرسالة من رأى بثوبه كثير دم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان يخرج من المسجد ولو كان في صلاة وقال غيره ينزعه ويتركه بين يديه ساترا نجاسته ببعضه وقال
القلشاني قلت وعليهما الخلاف في إدخال النعل الذي لحقته نجاسة في محفظة أو ملفوفة في خرقة كثيفة انتهى .
وقال
الأقفهسي قال الجزولي ودخول المسجد بالثوب النجس مكروه وكذلك نعليه إذا كان فيهما نجاسة فلا يدخلهما المسجد حتى يحكهما ولا يغسلهما فإن ذلك يفسدهما انتهى .
فما ذكره من الكراهة مخالف لما مشى عليه
المصنف وأما ما ذكره فظاهر ولا ينبغي أن يكون خلافا والله أعلم .