ص ( وبيع )
ش : أي يكره
البيع في المسجد وفي جامع الذخيرة وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يساوم رجلا ثوبا عليه أو سلعة تقدمت رؤيتها انتهى .
وقال
الجزولي في شرح الرسالة ولا يجوز البيع في المسجد ولا الشراء واختلف إذا
رأى سلعة خارج المسجد هل يجوز أن يعقد البيع في المسجد أم لا قولان من غير سمسار وأما البيع بالسمسار فيه فممنوع باتفاق فإن
وقع البيع في المسجد فقال
ابن بطال الإجماع على أنه لا يفسخ وأنه ماض انتهى من باب السلام والاستئذان وانظره في الاعتكاف وقال
الشيخ يوسف بن عمر وإن حضرت السلعة والسوام فذلك حرام انتهى أوله بالمعنى .
ص (
وإنشاد ضالة )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي في كتاب البدع ولو لم يرفع بذلك صوته ولكن يسأل عن ذلك جلساءه غير رافع صوته فلا بأس بذلك لأنه
[ ص: 15 ] من جنس المحادثة وذلك غير ممنوع انتهى . يريد غير مكروه كما يفهم من كلامه .
( فرع ) قال
القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في قوله إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مر
بحسان ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه قال أي أومأ إليه بعينه أن اسكت وهذا يدل على أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يكره
إنشاد الشعر في المسجد وكان قد بنى رحبة في خارج المسجد وقال من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا فليخرج إلى هذه الرحبة وقد اختلف في ذلك فمن مانع مطلقا ومن مجيز مطلقا والأولى التفصيل فما كان يقتضي الثناء على الله تعالى أو على رسوله أو الذب عنهما كما كان شعر
حسان أو يتضمن الحث على الخير فهو حسن في المساجد وغيرها وما لم يكن كذلك لم يجز لأن الشعر لا يخلو في الغالب عن الكذب والفواحش والتزيين بالباطل ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر والمساجد منزهة عن ذلك لقوله تعالى {
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه } ولقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12254إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن } انتهى .