وسأل
ابن حبيب ابن الماجشون [ ص: 19 ] عمن
له شرك في دور ونخل مع قوم فتصدق بحصته من ذلك على أولاده أو غيرهم صدقة محبسة ومنها ما ينقسم ومنها ما لا ينقسم ومن الشركاء من يريد القسم ; قال يقسم بينهم ما انقسم فما أصاب المتصدق منها فهو على التحبيس وما لا ينقسم بيع فما أصاب المتصدق من الثمن في حصته اشترى به ما يكون صدقة محبسة في مثل ما سبلها فيه المتصدق واختلف هل يقضى عليه بذلك انتهى .
وبعضه في
ابن عبد السلام وقال
ابن عرفة وإطلاق
ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب إجازته في الشائع كقولها في آخر الشفعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن
حبس أحد الشريكين في دار حظه منها على رجل وولده وولد ولده فباع شريكه حظه منها فليس له ولا للمحبس عليهم أخذه بالشفعة إلا أن يأخذه بالحبس فيجعله في مثل ما جعل حظه فيه .
اللخمي إن كانت الدار تحمل القسم جاز الحبس إذ لا ضرر على شريكه بذلك إن كره البقاء على الشركة قاسم ( قلت ) هذا على أن القسم تمييز حق وعلى أنه بيع يؤدي إلى بيع الحبس إلا أن يقال الممنوع بيعه ما كان معينا لا المعروض للقسم لأنه كالمأذون في بيعه من محبسه . قال وإن كان مما لا ينقسم فللشريك رد الحبس ( قلت ) ومثله في نوازل
الشعبي . قال وإن كان علو وسفل لرجلين فلرب العلو رد تحبيس ذي السفل لأنه إن فسد منه شيء لم يجد من يصلحه ولرب السفل رد تحبيس ذي العلو للضرر متى وهي منه ما يفسد سفله والحائط كالدار فيما ينقسم وما لا ينقسم ( قلت ) ومثل إطلاقها في تحبيس الشريك في الدار وقع في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع
ابن القاسم من الشفعة فتكلم فيه
ابن رشد بحكم الشفعة وأعرض عن حكم الحبس المشاع