مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ولابن سهل عن ابن زرب اختلف أهل العلم فيمن له حصة في دار لا تنقسم فحبسها فقال بعضهم تحبيسه لا ينفذ وأجازه بعضهم وبإجازته أقول ثم ذكر كلام ابن الماجشون ثم قال قلت في جواز تحبيس مشاع ربع ورثوه مشترك فيه مطلقا ووقفه على إذن شريكه فيما لا ينقسم وإلا بطل ثالثها يجوز مطلقا أو يجعل ثمن الحظ المحبس مما لا ينقسم مثل ما حبسه فيه لظاهرها مع ظاهر سماع ابن القاسم ونص ابن زرب عن اللخمي والمذهب وابن حبيب مع ابن الماجشون ويتخرج القول بالجواز في العلو والسفل انتهى .

وأقوى الأقوال الثاني لجعله اللخمي المذهب ابن عرفة المتيطي إن أقر بعض الورثة بتحبيس ربع نفذ إقراره في حظه فقط ( قلت ) مثله في النوادر لعبد الملك وظاهره نفوذه مطلقا ولو كان فيما لا ينقسم وهذا على القول بجوازه مطلقا في تحبيس المشاع واضح وعلى وقفه على إذن شريكه فيه نظر . قال وأشد ما على المنكر الحلف على أنه لا يعرف أن المحبس حبس عليهم ( قلت ) يريد إن كان ممن يظن به العلم . قال وليس له رد اليمين لأن الحبس لا يملك ملك المبيع لأن مصيره للأعقاب والمرجع ولا يحلف أحد عن أحد ولو نكل إذا ردت اليمين عليه لم يبطل الحبس عليه بنكوله فهذه وجوه تمنع رد اليمين في الحبس والباجي اختلف هل على المنكر يمين فقال بعضهم عليه اليمين وبعضهم لا يمين عليه ابن زرب نزلت في رجل حبس مالا وثبت حوزه فادعى بعض ورثته أن الحبس رجع إليه وسكن فيه حتى مات وأراد تحليف المحبس عليهم فقلت لا يمين عليهم وقال بعض فقهاء عصرنا عليهم اليمين وهو عندي خطأ انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية