ص ( وإن بأجرة )
ش : هذا خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المتقدم لا المستأجر . قال
ابن عبد السلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المملوك ويمكن أن يريد
المؤلف بهذا القيد اشتراط ملك الرقبة وإن
ملك المنفعة وحدها لا يكفي في التحبيس ويدل على ذلك قوله إلا المستأجر فيكون مراده المملوك رقبته لا منفعته بخصوصيتها والأحسن أن يظهر فاعل اسم المفعول فيقول المملوك رقبته ويقول لا منفعة ويبقى مطلق المنفعة المقابل للرقبة ولا يختص ذلك بمنفعة الاستئجار انتهى .
وقال
ابن عرفة وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويصح في العقار المملوك لا المستأجر انتصارا لقول
ابن شاس لا يجوز
وقف الدار المستأجرة وفي كون مراد
ابن شاس إن وقف مالك منفعتها أو بائعها نظر وفسره
ابن عبد السلام في لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بالأول وهو بعيد لخروجه بالمملوك والأظهر الثاني وفي نقله الحكم بإبطاله نظر لأن الحبس إعطاء منفعة دائما وأمد الإجارة خاص بالزائد عليه يتعلق به الحبس لسلامته من المعارض ثم في لغو حوز المستأجر للحبس فيفتقر لحوزه بعد أمد الإجارة وصحته له فيتم من حين عقده قولان مخرجان على قولي
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في لغو حوز المستأجر ما في إجارته لمن وهب له بعد إجارته وصحته له انتهى .
والذي استظهره في كلام
ابن شاس فهمه
القرافي عليه ونصه : فرع . قال في الجواهر يمنع وقف الدار المستأجرة لاستحقاق منافعها للإجارة فكأنه وقف ما لا ينتفع به ووقف ما لا ينتفع به لا يصح انتهى . وهذا التوجيه ليس بظاهر بل الظاهر قول
ابن عرفة بصحة الحبس فتأمله والله أعلم .
واستبعاد
ابن عرفة حمل
ابن عبد السلام قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب على المعنى الأول ليس بظاهر لقوله في ترجمة الإجارة في الصناعات من كتاب الإجارة من المدونة ولا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت كان النقض له انتهى .
ونقله
المصنف في الإجارة ولأن
الوقف لا يشترط فيه التأبيد إلا أن كلام
ابن عرفة جار على ما قدمه في حد الوقف وتقدم أنه
[ ص: 21 ] يخرج من حده الحبس غير المؤبد . قال
الرصاع في شرح حدود
ابن عرفة فإن قلت إذا اكترى أرضا عشر سنين ليصيرها حبسا مسجدا في تلك المدة فكيف يصدق عليها حد الشيخ يعني
ابن عرفة ( قلت ) هذه الصورة ذكروها في الحبس وقالوا لا يشترط كون المحبس مالك الرقبة بل ما هو أعم كالمنفعة وإلى ذلك أشار
خليل بقوله وإن بأجرة فيحتاج هذا إلى تأمل في دخولها انتهى كلام
الرصاع والله أعلم .