ص ( كعبد على مرضي )
ش : انظر
المتيطي .
ص ( وفي وقف كطعام تردد )
[ ص: 22 ] ش أتى بالكاف لتدخل المثليات ويشير بالتردد لما ذكره في الجواهر من منع
وقف الطعام إن حمل كلامه على ظاهره وما ذكره في البيان أن
وقف الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه مكروه .
( تنبيه ) قال في الشرح الكبير في هذا التردد نظر لأنك إن فرضت المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس إلا المنع لأنه تحجير من غير منفعة تعود على أحد وذلك مما يؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة المال وإن كان على معنى أنه أوقفه للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد عوضه فقد علمت أن مذهب المدونة وغيرها الجواز والقول بالكراهة ضعيف وأضعف منه قول
ابن شاس إن حمل على ظاهره والله أعلم انتهى .
قال في التوضيح ولعل مراد
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن شاس أنه لا يصح وقفه بشرط بقاء عينه انتهى . وقال في الشامل وفيها جواز وقف الدنانير والدراهم وحمل عليه الطعام وقيل يكره انتهى .