ص ( وكافر لكمسجد ) ش . قال في الإكمال في كتاب الصلاة لما تكلم على بناء مسجده صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري أما نبش القبور وإزالة الموتى فيمكن أن يقال لعله أن أصحاب الحائط لم يملكوهم تلك البقعة على التأبيد أو لعله تحبيس وقع منهم في حال الكفر والكافر لا تلزمه القربة كما قالوا إذا أعتق عبدا وهما كافران أن له أن يرده في الرق قبل إسلامهما ما لم يخرج من بلده ولم يقر أن أيدي أصحاب الحوائط زالت عن القبور لأجل من دفن فيها . قال
عياض لا يشترط في
تحبيس أهل الكفر بقاء أيديهم أو زوالها إذ القربة لا تصح منهم وعقودهم فيها غير لازمة فلهم عند أشياخنا بلا خلاف الرجوع في أحباسهم ومنعها والتصرف فيها كيف شاءوا ويفترق من العتق الذي شرط في إمضائه شيوخنا خروجه من يده إذ صار ذلك حقا للمعتق برفع يده عنه وتسريحه إياه وتمليكه نفسه فأشبه عقود هباتهم وأعطيتهم اللازمة انتهى .