( الثاني ) قال في الشامل وصح أي
الحوز بوكالة من المحبس عليه وإن بحضوره وإن قدم الواقف من يحوز له جاز وفي الهبة والصدقة يجوز للغائب فقط .
ص ( قبل فلسه وموته ومرضه )
ش : دخل في المرض الجنون . قال في المتيطية قال
ابن القاسم في العتبية وكذلك إن فقد عقله قبل أن تحاز عنه الصدقة بطلت يريد إلا أن يرجع إليه عقله قبل أن تحاز الصدقة عنه أو يصح من مرضه قبل أن يفوت فتنفذ الصدقة ويؤخذ منه انتهى .