مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا لمحجوره )

ش : قال في الشامل وفي حوز الحاضن ثالثها إن كان أما أو جدة صح ورابعها إن كان غير جدة وأخ وإلا فلا والمنصوص ليس بحوز مطلقا فلو شهدت بينة أن الأب صرف الغلة في مصالح نفسه فالمشهور البطلان والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية