( فرع ) قال في التمهيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا
أعطى فرسا في سبيل الله فقيل له هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه وإن قيل هو في سبيل الله ركبه ورده وذكر
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من حمل على فرس في سبيل الله فلا أرى له أن ينتفع من ثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقول له شأنك به فافعل به ما أردت فإن قيل له ذلك فأراه مالا من ماله يعمل به في غزوه إذا هو بلغه ما يعمل به في ماله . قال وكذلك لو أعطى ذهبا أو ورقا في سبيل الله ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أعطي مالا ينفقه في سبيل الله أنه ينفقه في الغزو فإن فضلت منه فضلة بعد ما مر غزوه لم يأخذها لنفسه وأعطاها في سبيل الله أو ردها إلى صاحبها انتهى من شرح الحديث السادس عشر
nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال
ابن يونس وما جعل في سبيل الله من العلف والطعام لا يأخذ منه إلا أهل الحاجة وما جعل في المسجد من الماء فليشرب منه كل أحد لأن القصد منه عموم الناس ولا مهانة فيه انتهى .
قال في المسائل الملقوطة مسألة فإن قيل ما تقولون في
كتب العلم توجد على ظهورها وهوامشها كتابة الوقف هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفا بذلك قيل هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال فإن رأينا كتبا مودوعة في خزانة في مدرسة وعليها كتابة الوقف وقد مضى عليها مدة طويلة كذلك وقد اشتهرت بذلك لم يشك في كونها وقفا وحكمها حكم المدرسة في الوقفية فإن انقطعت كتبها أو فقدت ثم وجدت وعليها تلك الوقفية وشهرة كتب المدرسة في الوقفية معلومة فيكفي في ذلك الاستفاضة ويثبت مصرفه بالاستفاضة وأما إذا رأينا كتبا لا نعلم مقرها ولا نعلم من كتب عليها الوقفية فهذه يجب التوقف في أمرها حتى يتبين حالها وهو عيب يثبت للمشتري به الرد فإذا تقرر هذا فينبغي الاعتماد على ما يوجد على أبواب الربط والمدارس والأحجار المكتوبة عليها الوقفية وتخليص شروطها إذا كانت تلك الأحجار قديمة واشتهر ذلك ويقبل قول المتولي لذلك الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف انتهى من التبصرة انتهى كلام المسائل الملقوطة وقاله
البرزلي وابن فرحون في تبصرته والله أعلم .