ص ( واتبع شرطه إن جاز لتخصيص مذهب ) ش مفهوم قوله إن جاز أنه إن
شرط ما لا يجوز لا يتبع وهذا والله أعلم إذا شرط شيئا متفقا على منعه وإلا فقد نص في النوادر والمتيطية وغيرهما أنه إذا شرط في وقفه إن وجد فيه ثمن رغبة بيع واشترى غيره أنه لا يجوز له ذلك فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه . قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس وهل يباع : قال
ابن الماجشون لا أرى أن يستثني في الدار أن يقول إذا وجد في الدار ثمنا رغيبا فلتبع ويشتر بثمنها دارا وكذلك الأصول فإن استثناه في حبسه جاز ومضى انتهى .
وقال في المتيطية في ترجمة ما جاء في مراجع الأحباس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم
وأصبغ في الواضحة
ولا يجوز أن يستثني من الحبس في الرباع إن وجد ثمنا رغيبا فقد أذنت في بيع ذلك وأن يبتاع بثمن ذلك ربعا مثله لأن هذا لا يقع فيه من الحاجة إلى بيع ذلك والعذر في تغييره ما وقع في البيع عند الحاجة وإن استثناه مستثن جاز ومضى انتهى .
ونقله
ابن سلمون أيضا ومن ذلك اشتراط إخراج البنات من الوقف إذا تزوجن وحصل
ابن رشد فيها بعد الوقوع والنزول أربعة أقوال ولنذكر كلام العتبية وكلامه برمته لما فيه من الفوائد : قال في العتبية في أثناء الرسم الأول من سماع
ابن القاسم من كتاب الحبس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من
حبس حبسا على ذكور ولده وأخرج البنات منه إذا تزوجن فإني لا أرى ذلك جائزا له . قال
ابن القاسم فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أترى أن يبطل ذلك ويسجل الحبس ؟ قال نعم وذلك وجه الشأن فيه . قال
ابن القاسم ولكن إذا فات ذلك فهو على ما حبس ؟ قال
ابن القاسم إن كان المحبس حيا ولم يحز الحبس فأرى أن يفسخه ويدخل فيه الإناث وإن كان قد حيز أو مات فهو كفوت ويكون على ما جعله عليه . قال
ابن رشد ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا أن الحبس لا يجوز ويبطل على كل حال خلاف مذهب
ابن القاسم في أنه يمضي إذا فات ولا
[ ص: 34 ] ينقض وفوت الحبس عندي أن يحاز عن المحبس على ما قاله في هذه الرواية أو يموت يريد أو يموت بعد أن حيز عنه ورأى أن الحبس إذا لم يحز عن المحبس عنه أن يبطل الحبس ويدخل الإناث فيه . وظاهر قوله وإن كره ذلك المحبس عليهم مراعاة لقول من يقول إن الصدقات والهبات والأحباس لا تلزم ولا يجب الحكم بها حتى تقبض .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك مكروه من العمل فعلى قوله هذا لا يفسخ الحبس إلا أن يرضى المحبس عليهم بفسخه وهم كبار وذهب
محمد بن المواز إلى أن ذلك ليس باختلاف من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال إنما يفعل ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من فسخ الحبس وأن يجعله مسجلا إنما ذلك ما لم يأبه من حبس عليهم فإن أبوا لم يجز له فسخه ويقر على ما حبس وإن كان حيا إلا أن يرضوا له برده وهم كبار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن لم يخاصم فليرد الحبس حتى يجعله على صواب . ظاهره إن كان لم يحز عنه وهو على قياس القول بأن ذلك عنده مكروه من الفعل . وقال
ابن القاسم وإن خوصم فليقره على حاله ومعنى ذلك على مذهبه إن كان قد حيز عنه وهو الذي ذهب إليه من التأويل في هذه المسألة عن
ابن القاسم من أنه فرق في هذه الرواية في فسخ الحبس بأن يحازى عنه أو لا يحاز وقد تأول على ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم أنه ليس له أن يفسخ الحبس وإن كان ذلك لم يحز عنه إلا بإذن المحبس عليهم ورضاهم وقد تأول أيضا أن له أن يفسخه وإن كان قد حيز عنه وإن أبى المحبس عليهم مراعاة لقول من لا يرى إعمال الحبس جملة وهو ظاهر قول
ابن القاسم في رسم شك بعد هذا من هذا السماع وفي رسم نذر وتأول على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه الرواية أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس عنه بعد أن حيز عنه الحبس فيتحصل على هذا في المسألة أربعة أقوال أحدها قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن حيز عنه الحبس ويرجع لملكه والثاني أن المحبس يفسخه ويدخل فيه البنات وإن حيز عنه والثالث أنه يفسخه ويدخل فيه البنات ما لم يحز عنه فإن حيز عنه لم يفعل إلا برضا المحبس عليهم والرابع أنه لا يفسخه .
ويدخل فيه الإناث وإن لم يحز عنه إلا برضا المحبس عليهم انتهى .
وقال
اللخمي وإخراج البنات من الحبس اختلف فيه على ثلاثة أقوال فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة أكره ذلك وقال في العتبية إن أخرج البنات إن تزوجن فالحبس باطل وقال
ابن القاسم إن كان المحبس حيا فأرى أن يفسخه ويدخل فيه البنات وإن حيز أو مات فات وكان على ما حبسه عليه وقال أيضا إن كان المحبس حيا فليفسخه ويجعله مسجلا وإن مات لم يفسخ فجعل له أن يرده بعد الحوز ويجعله مسجلا ما لم يمت وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان من أخرج البنات أبطل وقفه وهذا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية فعلى القول الأول يكره فإن نزل مضى وعلى القول الآخر يبطل إن لم يشركهم فيه وعلى أحد قولي
ابن القاسم يفسخ ما لم يحزه وعلى القول الآخر يفسخ وإن حيز ما لم يفت انتهى .
ونقل
ابن عرفة كلامهما برمته وقال إثر كلام
ابن رشد قلت في قوله هو على قياس قوله إنه مكروه نظر لأن المكروه إذا وقع أمضي ولم يفسخ وذكر الأربعة
ابن زرقون وقال : الأولان تأولا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماع
ابن القاسم والثالث ظاهر قول
ابن القاسم في سماعه والرابع قول
محمد وقال
الباجي قبل ذكرها
ابن زرقون قال : قال
ابن القاسم إن فات ذلك مضى على شرطه وإن كان حيا ولم يحز عنه فأرى أن يرده ويدخل فيه البنات ونحوه
لعيسى عن
ابن القاسم وأنكره
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
( قلت ) انظر هل هذا زائد على الأربعة أو هو تقييد لما سوى الأول منها وإن الثلاثة إنما هي ما لم يمت فإن مات مضى وهو أبين ثم قال ففي الحبس على البنين دون البنات مطلقا أو إن تزوجن أربعة
ابن رشد وخامسها جوازه وسادسها كراهته وسابعها فوته بحوزه وإلا فسخه
[ ص: 35 ] ودخل فيه البنات للوقار ورواية
ابن عبدوس واللخمي عن أول قولي
ابن القاسم انتهى .
فعلى المشهور من أن إخراجهن لا يجوز مطلقا سواء بعد أن تزوجن أو قبل يتحصل في ذلك بعد الوقوع والنزول خمسة أقوال : الأول أن الحبس يفسخ على كل حال وإن حيز عنه أو مات بعد أن حيز عنه ويرجع لملكه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية . الثاني أنه يفسخ ويرجع لمالكه ما لم يحز عنه وهو قول
ابن القاسم على ما نقله
اللخمي عنه . الثالث أنه يفسخ ويدخل فيه البنات وإن حيز عنه وهو متأول على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية . الرابع أنه يفسخ ويدخل فيه البنات ما لم يحز عنه لم يدخلن إلا برضا المحبس عليهم وهو ظاهر قول
ابن القاسم في هذا السماع . والخامس أنه لا يفسخ ويدخل فيه الإناث وإن لم يأخذ عنه إلا برضا المحبس عليهم وهو قول
محمد بن المواز عنه والله أعلم .