وقال في نوازل
ابن رشد وسئل عمن
حبس حبسا وشرط في حبسه أنه إن تمادى به العمر واحتاج رجع في حبسه وباعه وأنفقه على نفسه هل ينفذ الحبس ويجوز الشرط أو ينفذ الشرط ويبطل الحبس فأجاب بأن قال الشرط الذي ذكرت إن كان في التحبيس يوجب صرف الحبس بعد موت المحبس إلى معنى الوصية على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه فإن كان قد مات نفذ الحبس من ثلثه إن حمله الثلث وإن لم يحمله فاحمل منه الثلث .