( فروع الأول ) قال في رسم الأقضية الثالث من سماع
أشهب من كتاب الحبس وسئل عن
الرجل يحبس الحائط صدقة على المساكين أيقسم بينهم تمرا أم يباع ثم يقسم الثمن بينهم فقال ذلك يختلف وذلك إلى ما قال فيه المتصدق أو إلى رأي الذي يلي ذلك واجتهاده إن كان المتصدق لم يقل في ذلك شيئا إن رأى خيرا أن يبيع ويقسم ثمنه وإن رأى خيرا أن يقسم ثمره قسمه ثمرا فذلك يختلف فربما كان الحائط نائيا بالمدينة فإن حمل أضر ذلك بالمساكين حمله وربما كان في الناس الحاجة إلى الطعام فيكون ذلك خيرا لهم من الثمن فيقسم إذا كان هكذا فهو أفضل وخير وهذه صدقات
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها ما يباع فيقسم ثمنه ومنها ما يقسم ثمرا
ابن رشد هذا بين على ما قاله أن ذلك يصرف إلى اجتهاد الناظر في ذلك إن لم يقل المتصدق في ذلك شيئا وإن قال شيئا أو حد فيه حدا وجب أن يتبع قوله في صدقته ولا يخالف فيما حده انتهى .
ونقله
ابن بطال في مقنعه ولفظه وفي المستخرجة من سماع
أشهب من حبس حائطا على المساكين إن لم ينص الميت في ذلك شيئا فلمتولي النظر فيه الاجتهاد إن رأى بيع الثمرة وقسم ذلك ثمنا فعل وإن رأى خيرا للمساكين قسمته ثمرا فعل فرب حائط يبعد عن
المدينة فيضر بهم حمله وربما كانت بالناس حاجة إلى الطعام فيكون قسمته ثمرا خيرا لهم وهذه صدقات
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تباع ثمرته ويقسم ثمنها فإنما ذلك على النظر للمساكين انتهى .
ونقله في الذخيرة عن
الأبهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك