( تنبيهات الأول ) قال في النوادر ومن المجموعة قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة فيمن
حبس حبسا وجعل امرأته تليه وتقسمه بين بنيها بقدر حاجتهم فكانت تلي ذلك فماتت ; قال يلي ذلك من ورثتها أهل حسن الرأي منهم انتهى من ترجمة جامع مسائل مختلفة من الأحباس والعمرى والخدمة وهذا لعله في بلد ليس فيه حاكم أو فيه ولا يصل إليه ولا يلتفت للنظر في الأحباس أو يكون نظره فيها سببا لهلاكها وضيعتها والله أعلم .
ثم قال بعد ذلك في ترجمة حوز الأب على من يولى عليه ومن كتاب
ابن المواز قال
ابن القاسم وإذا حبس على أولاده الكبار والصغار حبسا وكل من يقوم به فذلك له فإن بلغوا كلهم فأرادوا القيام بالحبس فليس لهم ذلك لأنه لم يرض بهم والوكيل يقوم بحاله . قال
محمد ولو لم يكن فيهم كبير يوم وكل فلهم إذا كبروا قبض حبسهم فأما إن كان فيهم كبير فهو بمنزلة أن لو كانوا كبارا كلهم يومئذ انتهى .
وما قاله
محمد إذا كانوا صغارا كلهم ووكل عليهم أن لهم إذا كبروا قبض حبسهم إنما يكون ذلك والله أعلم إذا فهم أن ذلك مراد المحبس أو صرح بذلك وإلا فالظاهر أنه لا ينزع من الناظر ما كان بيده ثم قال : قال
ابن القاسم فإن مات الوكيل فليس له أن يوصي به إلى غيره إلا أن يكون جعل ذلك الأب إليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وليرجع القيام بذلك إلى المحبس أو وصيه انتهى فتأمله .