( السادس ) قال
ابن عرفة عن
ابن فتوح للقاضي أن يجعل لمن قدمه للنظر في الأحباس رزقا معلوما في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله وفعله الأئمة
. ابن عتاب عن
المشاور لا يكون أجره إلا من بيت المال فإن أخذها من الأحباس أخذت منه ورجع بأجره في بيت المال فإن لم يعط منها فأجره على الله وإنما لم يجعل له فيها شيء لأنه تغيير للوصايا وبمثل قول
المشاور أفتى
ابن ورد وقال لا يجوز أخذ أجرته من الأحباس إلا أن يحمل على من حبس وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وابن عطية وقال ذلك جائز لا أعلم فيه نص خلاف انتهى . ونقل
البرزلي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وابن عطية والله أعلم .