( السابع ) قال
البرزلي وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري عن
إمام مسجد ومؤذنه ومتولي جميع أموره قام عليه محتسب بعد أعوام في غلة حوانيت له وقال فضلت فضلة عما أنفقت وقال لم يفضل شيء فقال له بين للقاضي صفة الخروج فقال لا يجب علي ذلك ولو علمت أنه يجب علي ما توليته ولا قمت به ولا يوجد من يقوم به إلا هو ولولا هو لضاع هل يقبل قوله أم لا ؟ فأجاب القول قوله فيما زعم أنه أخرجه إذا كان يشبه ما قال
البرزلي وهذا إذا لم يشترط عليه دخلا ولا خرجا إلا بإشهاد انتهى .