مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثامن ) قال في النوادر القائم بالحبس إذا قال أعمرها من مالي ثم قال إنما عمرتها من الغلة جاز . قال فإن قال من الغلة أنفقت فقد أنفذ الوصية وإن قال من مالي عمرتها حلف ورجع بذلك في الغلة ولا يضره قوله أعمرتها من مالي انتهى ويفهم منه أن للقائم على الحبس أن يستقرض عليه ويعمره والله أعلم .

( التاسع ) لا يجوز للقاضي ولا للناظر التصرف إلا على وجه النظر ولا يجوز على غير ذلك ولا يجوز للقاضي أن يجعل بيد الناظر التصرف كيف شاء وتقدم كلام البرزلي في آخر الإقرار عند قوله وإن أبرأ فلانا .

التالي السابق


الخدمات العلمية