( فروع الأول ) قال في المتيطية وإذا
قدم المحبس رجلا على الحوز لبنيه الصغار وجعل له البيع عليهم إن احتاجوا فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13000 . ابن بقي وقال
ابن لبابة ومحمد بن القاسم ليس للمقدم بيع الحبس حتى يثبت عند القاضي العذر الذي له يبيع والسداد في الثمن وليس الوكيل كالمحبس عليه انتهى .