( الثاني ) قال
البرزلي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
حبس على ولده حبسا وشرط لهم إن احتاجوا باعوا ذلك فلحقهم دين أن لأصحاب الدين بيع الحبس من أجل ما شرطه المحبس لهم من البيع عند حاجتهم انتهى .
والمسألة في العتبية في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع
ابن القاسم من كتاب الحبس سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمن
تصدق على ابنتين بدار على وجه الحبس وكتب لهما في كتاب صدقته إن شاءتا باعتا وإن شاءتا أمسكتا فرهق ابنتيه دين كثير داينتا به الناس فقام عليهما الغرماء وقالوا نحن نبيع الدار قد كتب أبوكما في صدقته إن شئتما بعتما وإن شئتما أمسكتما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صدقوا في ذلك لهم أن يبيعوا الدار حتى يستوفوا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز خلاف قوله هذا إنه ليس للغرماء ذلك وهو الذي يأتي على ماله في كتاب التفليس من المدونة في
الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون ولهم أموال إنه ليس للغرماء أن يجبروه على أن يأخذ أموالهم فيقضيها إياهم ولا لهم أن يأخذوا إلا أن يشاء هو أن يفعل ذلك انتهى .
قال
البرزلي بعد نقله المسألة قلت قد يفرق بينهما بأن منفعة الدار حاصلة الآن للديانة ورقبتها كذلك للحاجة إليها وقد انفك الحبس عنها ومال العبد الأصل أنه له حتى ينتزعه بدليل شرائه وهو يضاف للعبد لا للسيد بدليل جواز بيعه بحاله على المعروف فالأصل بقاؤه على ملكه حتى يحدث فيه السيد حدثا يدل على الانتزاع ولا يخالف هذا الأصل مسألة النذور والأيمان على تأويل فيها وبعض مسائل العتق انتهى .
( الثالث ) تقدم عند قول
المصنف واتبع شرطه حكم
[ ص: 44 ] ما إذا
شرط المحبس أنه إن وجد في الحبس ثمن رغبة فقد أذنت في البيع ويبتاع بثمنه ربعا مثله .