ص ( وتناول الذرية وولدي فلان وفلانة إلخ )
ش : تصوره واضح .
( مسألة ) إذا
حبس على ولده وقال فلان وفلان ولم يسم الآخرين فهل يدخلون ؟ قال
المشذالي في الوصايا الأول : قال
الوانوغي لو حبس على ولده وقال فلان وفلان ولم يسم الآخرين فهل هذه المسألة كمسألة الشيوخ المشهورة في أحكام
nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد فيمن
أوصى وقال جعلت النظر على ولدي فلان وفلان إلى فلان وفي أولاده من لم يسم فهل الإيصاء قاصر على المسمين أو لا ؟ فيه تنازع بين
ابن زرب وغيره فهل مسألة التحبيس مثلها أو لا ؟ فقال بعض المشارقة ليس مثلها لا يدخل في الحبس ويدخل في الإيصاء والفرق بينهما أن الوصية بالأولاد قد علم المقصود بها وهو القيام بهم وهو مظنة التعميم فالتسمية ليست للتخصيص وأما في الوقف فالمقصود فيه صرف المنافع ويجوز قصرها على بعض دون بعض فيصح أن يقال للتسمية أثر . قال
المشذالي قلت وهذا فرق لا بأس به . قال
الوانوغي وفي نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد نحوه ا هـ .