ص ( وولدي وولد ولدي وأولاد أولادي وبني ، وبني بني )
ش : ينبغي أن يكون مراد
المصنف أن
الواقف إذا قال وقف على ولدي وولد ولدي أو قال على أولادي وأولاد أولادي أو قال على بني وبني بني فإن الحفيد لا يتناوله هذا اللفظ وليس مراده أن الواقف أتى بلفظة من الألفاظ الستة فقال وقف على ولدي أو قال على ولد ولدي أو قال على أولادي أو قال أولاد أولادي أو قال على بني أو قال على بني بني فإنه يفوته التنبيه على ما إذا جمع بين اللفظين والخلاف فيه قوي فإن
ابن العطار نص على أن أهل
قرطبة كانوا يفتون بدخولهم . قال وقضى به
محمد بن السليم بفتوى أهل زمانه . قال
ابن رشد وهو ظاهر اللفظ لأن الولد يقع على الذكر والأنثى فإذا قال على ولدي أو على أولادي وولد ولدي فهو بمنزلة قوله على أولادي ذكورهم وإناثهم وعلى أعقابهم وأما إذا قال وقف على ولدي وعلى أولادي فالمعروف من المذهب عدم دخولهم وكذلك ينبغي أن يكون الحكم إذا قال على ولد ولدي فقط فتأمله والله أعلم .
ص .
[ ص: 45 ] وبني أبي إخوته الذكور وأولادهم )
ش : يريد الإخوة الأشقاء والإخوة للأب ولا يدخل في ذلك الإخوة للأم وكان
المصنف اعتمد على أنه إذا لم يدخل في ذلك الأخوات الأشقاء والأخوات للأب مع أنهم من أولاد أبيه فأحرى الإخوة للأم لخروجهم بقوله بني أبي وقوله وأولادهم يعني الذكور كما صرح به في الرواية .
( تنبيه ) زاد في الرواية أنه يدخل مع ذكور إخوته وأولادهم الذكور ذكور ولده لأنهم من ولد أبيه . قال في الجواهر ولو قال على بني أبي دخل فيه إخوته لأبيه وأمه وإخوته لأبيه ومن كان ذكرا من أولادهم خاصة مع ذكور ولدهم انتهى . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في الزاهي .
ص ( ومواليه المعتق )
ش : ولم يتكلم رحمه الله على دخول المولى الأعلى بل ظاهر كلامه أنه لا يدخل وهو كذلك إن لم يقم دليل على إرادته على مذهب المدونة قاله
ابن عرفة وفي
دخول المولى الأعلى مع الأسفل إن لم يقم دليل على إرادة أحدهما فقط قولان nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ونص وصاياها انتهى .