( مسألة ) سئل عنها
الوالد عن
أرض وقف تسمى بالرهط وتنسب nindex.php?page=showalam&ids=59لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأنه أوقفها على ذريته وذريته أفخاذ منهم الرخامي والحطامي والساري وكل واحد منهم بيده قطعة أخذها من آبائه فهل له أن يقسمها بين أولاده الذكور والإناث ويكون لمن مات من الإناث أن تنقل حظها لأولادها حتى أنهم لو كانوا من فخذ آخر أخذوا ما صار لهم من أبيهم وما صار لهم من أمهم وليس ثم كتاب ولا شرط ؟ فأجاب إذا ثبت الوقف بالبينة أو بالشيوع فإن علم شرط الواقف بكتاب وقف أو بينة تشهد به ولو بالشيوع اتبع وإن لم يعلم شرط الواقف وثبت له عادة قديمة فيصرف الوقف على ما جرت به العادة القديمة إذا لم تكن مخالفة للوجه الشرعي وليس لمن صار بيده شيء من الوقف أن يبيعه ولا يقسمه بين أولاده ولا يؤجره مدة طويلة بل يبقى بيده فإذا مات انتقل لمن جرت العوائد المذكورة أعلاه بانتقاله إليه ثم سئل عنه مرة أخرى فأجاب عنه بما تقدم وزاد فيه وإذا لم يثبت لهم شرط ولا عادة وثبت أن الوقف على الذرية قسم بينهم في كل سنة على السوية إلا أن يكون فيهم محتاج فللناظر أن يؤثره على غيره والله سبحانه أعلم ومستنده في ذلك ما ذكره
ابن فرحون في تبصرته في الباب السابع والخمسين والباب السبعين . قال فيه وقد تقدم أنه يقبل قول متولي نظر الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرها والله أعلم .