ص ( ولو بعد نقاء وتيمم )
ش : هما مسألتان الأولى جواز
وطئها بعد النقاء وقبل الغسل حكى
ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال المشهور المنع والجواز في المبسوطة عن
ابن نافع ونقل
عياض أن بعض البغداديين تأول قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليه والثالث الكراهة
لابن بكير والمسألة الثانية جواز
الوطء بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء وفيها قولان مذهب المدونة المنع وهو المشهور وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يجوز . اختاره
ابن عبد السلام .
( تنبيه ) قال
اللخمي : وإن كان في سفر ، ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن يصيبها واستحب لها أن تتيمم قبل وتنوي به الطهر من الحيض ، انتهى وهو ظاهر ، والله أعلم .