مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة )

ش : قال ابن عرفة : الهبة أحد أنواع العطية وهي أي العطية تمليك متمول بغير عوض إنشاء فيخرج الإنكاح والحكم باستحقاق وارث إرثه وتدخل العارية والحبس والعمرى والهبة والصدقة ثم ، قال : والهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله بدل لوجه المعطي وفي الهبة لكونها كذلك مع إرادة الثواب من الله صدقة أو لا . قولا الأكثر ومطرف حسبما يأتي ذكره في الاعتصار وتخرج العارية والبيع فقول المصنف الهبة تمليك بلا عوض يريد : ولم تتمحض لثواب الآخرة ، وذلك أعم من أن تكون لوجه المعطى فقط أو لذلك مع قصد ثواب الآخرة فإن تمحضت لثواب الآخرة فهي الصدقة وهذا معنى قوله ولثواب الآخرة صدقة ( فائدة ) ورد في الحديث { داووا مرضاكم بالصدقة } سئل ابن رشد عن هذا الحديث ومعناه فأجاب : بأني لست أجده في نص من المصنفات الصحيحة ولو صح [ ص: 50 ] فمعناه الحث على عيادة المرضى ; لأن ذلك من المعروف وكل معروف صدقة فيحصل له السرور والدعاء له ولا شك في رجاء الإجابة له والشفاء فينفعه في الدواء ، قال البرزلي : وحمله بعض شيوخنا على ظاهره ، وأنه إذا تصدق عنه ويطلب له الدعاء من المتصدق عليه ، ويرجى له الشفاء . ذكره البرزلي في آخر مسائل الوصايا والمحجور وهو في النوازل في باب الجامع ، والحديث أخرجه الطبراني والبيهقي وقال العراقي في تخريج الإحياء : حديث الصدقة تسد سبعين بابا من السوء ابن المبارك في البر من حديث أنس بسند ضعيف { : إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين بابا من ميتة السوء } ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية