ص ( ممن له تبرع بها )
ش : قال
ابن عرفة ، قال
ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب : الواهب من له التبرع
قلت ليس التبرع بأعرف من الهبة ; لأن العامي يعرفها دونه والأولى هو من لا حجر عليه بوجه ، انتهى . قوله لا حجر عليه بوجه يريد في القدر الذي يصح له منه الهبة لقوله بعده
وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه فتأمله ، والله أعلم .