( فرع ) ، قال في أول كتاب الصدقة من المدونة : وكل
صدقة أو هبة أو حبس أو عطية بتلها مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم يخرج من يده حتى مات فذلك نافذ في ثلثه كوصاياه ; لأن حكم ذلك حكم ما أعتق الإيقاف ليصح المريض فيتم ذلك أو يموت فيكون في الثلث ولا يتم فيه لقابض في المرض قبض ولو قبضه كان للورثة إيقافه وليس لمن قبضه أكل غلته إن كانت له غلة ولا أكله إن كان مما يؤكل ولا رجوع للمريض فيه ; لأنه بتل خلاف الوصية ولا يتعجل قبضه إلا على أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المريض له مال مأمون فينفذ ما بتل من عتق وغيره ، انتهى .