مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن مجهولا )

ش : قال في المدونة : والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز إلا في البيع ومن وهب لرجل موروثه من فلان وهو لا يدري كم هو سدس أو ربع أو وهبه نصيبه من دار أو جدار وهو لا يدري كم ذلك فذلك جائز ، انتهى . ونقله في النوادر في كتاب الهبات والصدقات عن كتاب ابن المواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية