( فرع ) ، قال في النوادر عن كتاب
ابن المواز : وإن
تصدق عليه ببيت [ ص: 52 ] من داره ولم يسم له مرفقا فليس له منعه من مدخل ومخرج ومرفق بئر ومرحاض إن لم يسمه في الصدقة وليس له أن يقول افتح بابا حيث شئت وكذلك في العتبية من رواية
عيسى عن
ابن القاسم ، انتهى .