( فرع ) ، قال في المدونة : وإذا
وهب له حائط وله ثمر وزعم أنه إنما وهبه الأصل دون الثمرة فإن كانت لم تؤبر فهي للموهوب له وإن كانت مؤبرة فهي للواهب ويقبل قوله ولا يمين عليه ، انتهى . قاله في كتاب الصدقة وانظر كلام
ابن رشد في سماع
عيسى من كتاب الصدقات
والبرزلي في كتاب الهبات فإنهما أطالا في ذلك وذكرا فروعا مناسبة ، والله أعلم