ص ( ورفع حدثها ، ولو جنابة )
ش : . أما رفع حدثها من الحيض فمتفق عليه كما صرح بذلك القاضي
عبد الوهاب وابن رشد في المقدمات قال : لا خلاف أن
الطهر من الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث من جهتهما ما داما متصلين ، وإنما يرفع بعد انقطاعهما ، انتهى .
وكذلك الحدث الأصغر لم أر خلافا في أنه لا يرتفع عنهما ، انتهى .
وإنما اختلف في رفع حدث الجنابة فالمشهور أنه لا يرتفع وقيل إنه يرتفع قال في التوضيح : وفائدة الخلاف في إباحة القراءة بالغسل وثالثها إن طرأت الجنابة لم يجز ، وإن طرأ الحيض جاز ، انتهى .
فيفهم من كلامه أن الحائض إذا كانت جنبا لا تقرأ وقال
ابن رشد في المقدمات : يأتي في
المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال : أحدها أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرا ، وإن لم تغتسل ; لأن حكم الجنابة مرتفع من الحيض وهو الصواب ، والثاني أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا ، وإن اغتسلت للجنابة ، والثالث ليس لها أن تقرأ ظاهرا إلا أن تغتسل للجنابة ، انتهى .
ووقع فيما رأيت من نسخ الشرح الصغير عكس النقل فحكى الاتفاق على رفع حدث الجنابة والخلاف في رفع حدث الحيض وذكره في الكبير والوسط على الصواب ، والله تعالى أعلم .