( فرع ) قال في الذخيرة في باب الهبة والصدقة ، قال
ابن يونس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده أرى أن يعطى لغيره تكميلا للمعروف وإن وجدته ولم يقبل فهو أولى من الأول لتأكد العزم بالدفع واختلف هل
[ ص: 56 ] له أكلها أم لا فقيل يجوز له أكلها وقيل لا وقيل إن كان معينا أكلها وإن كان غير معين لم يأكلها ، انتهى . وقال فيها أيضا : ( فرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا بأس بشراء كسر السائل لقوله عليه الصلاة والسلام
لبريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39015هو لها صدقة ولنا هدية } ، انتهى .