( فرع ) إذا
قال لولده : أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريتي فلانة ففعل الولد ثم مات أبوه قبل والقرية بيده قبل أن يبلغ الولد الحوز فقال
ابن القاسم في رسم الكراء والأقضية من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الصدقات : لا تكون له القرية إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد الأب على ذلك
ابن رشد ; لأن قوله لك قريتي ليس بنص في تمليكه إياها بل الظاهر منه ذلك لاحتمال أن يريد تسكنها أو ترتفق بها ، قال
ابن القاسم : ويكون أراد التحريض ولم يجعل ما أوجب له القرية به من إصلاحه نفسه وتعلمه عوضا لها فتمضي دون حيازة ، في ذلك اختلاف فحكى
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف أنه قال : من أعطى امرأته النصرانية دارا ساكنا بها على أن تسلم فأسلمت فلا أراها من العطية ; لأنه ثمن إسلامها والإشهاد يجزئها عن الحيازة وإن مات بها وبه أقول وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا أراها إلا عطية وفي المدونة
لابن أبي حازم وابن القاسم من رواية
عيسى مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف واختيار
ابن حبيب ، قال
ابن أبي حازم في رجل
، قال لابنه : إن تزوجت فلك جاريتي هي له إذا تزوج وإن مات الأب أخذها من رأس المال وإن كان دين حاص بها الغرماء وقال
ابن القاسم : هي له دون الغرماء إن فلس وإن مات أخذها من رأس المال ولم يكن لأهل الدين فيها شيء ولو قال بدل الجارية : مائة دينار كانت أسوة الغرماء في الفلس والموت ; لأنه ليس شيئا بعينه ،
ابن رشد . وقول
ابن القاسم هو الصحيح لا قول
ابن أبي حازم ومعناه إذا وجبت له الهبة بالتزويج قبل أن يتداين الأب ، انتهى باختصار .
ص ( وبطلت إن تأخر لدين محيط )
ش : يعني أن الهبة تبطل إذا
تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب وظاهره ولو كان الدين حادثا بعد الهبة وهو أحد القولين وعليه اقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب .