عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
باب الهبة
مسألة مات المتصدق قبل أن يقبض المتصدق عليه باقي الصدقة من الوكيل
فهرس الكتاب
تنبيه علم الموهوب له بالهبة ولم يفرط حتى عاجله الواهب بالبيع
تنبيه عمر الواهب الدار الموهوبة ثم أراد إبطال العمرى وقبض الدار
فرع أعمرت أبويها دارا فمات أحدهما فقامت المعمرة تطلب نصف الدار
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
57
جزء
1
2
3
4
5
6
( مسألة ) من
تصدق على رجل بمائة دينار وكتب له كتابا لوكيله ليدفعها إليه فقدم على الوكيل بالكتاب ودفع إليه منها خمسين وقال : اذهب سأدفع إليك الخمسين الباقية اليوم أو غدا فمات المتصدق قبل أن يقبض المتصدق عليه الخمسين الباقية من الوكيل
، قال : لا شيء له منها إذا لم يقبضها حتى مات المتصدق وليس له أكثر من الخمسين الذي قبض ; لأن التوكيل بمنزلته
ابن رشد
هذا بين ; لأن يد الوكيل كيد موكله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم