ص (
ومس مصحف ) . ش عده
ابن رشد في المتفق عليه فقال : الخامس مس المصحف وفي ذلك اختلاف شاذ في غير المذهب ، انتهى .
وتبعه في التوضيح فعده في المتفق عليه وقال
ابن عرفة [ ص: 375 ] وروى
ابن العربي جوازه كقراءتها .
ص ( لا قراءة )
ش : قال
ابن عرفة عياض :
وقراءتها في المصحف دون مسها إياه كقراءة حفظها قال
اللخمي : ولا يمنع الحيض السعي ولا الوقوف
بعرفة ، ولا يمنع ذكر الله كالتسبيح والاستغفار وإن كثر ، وهذا ظاهر .
( فرع ) قال
ابن عرفة أيضا
الباجي قال أصحابنا : تقرأ ولو بعد طهرها وقبل غسلها قال
ابن عرفة : قلت يشكل بتعليلهم لعدم إمكانها للغسل
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق لا تقرأ ، ولا تنام حتى تتوضأ كالجنب ، انتهى .
(
قلت ) وعلى الثاني اقتصر في التوضيح فقال : والخلاف في قراءة الحائض إنما هو قبل أن تطهر وإلا فهي بعد النقاء من الدم كالجنب وعليه اقتصر
ابن فرحون وغير واحد وهو الظاهر ، والله أعلم