( فرع ) إذا
أثاب الموهوب له في هبة الثواب أكثر من القيمة وامتنع الواهب أن يقبل إلا القيمة فليس له ذلك ويجبر على أخذ ما أعطاه الموهوب انظر
المشذالي في آخر كتاب الهبات ( فائدة ) قال في آخر مسائل الصدقة والهبة من
البرزلي قبل آخرها بنحو الخمس ورقات
ابن عات عن الاستغناء : ليس على الفقهاء أن يشهدوا بين الناس ولا أن يضيفوا أحدا ولا أن يكافئوا عن الهدايا وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكذا السلطان لا يكافئ ولا يكافأ وقد ذكر
المتيطي هذا عن
سعد المعافري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أول كتاب الشهادات ، قال : ليس على الفقيه من مكافأة ولا ضيافة أحد ولا شهادة بين اثنين ، انتهى . وقال
ابن فرحون في الديباج المذهب فيمن اسمه سعيد
وسعيد بن عبد الله بن سعد المعافري أبو عمر وقيل : أبو محمد وقيل أبو عثمان من كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سمع منه
ابن القاسم وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وغيرهم وبه تفقه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن القاسم وهو ثقة فاضل مأمون توفي
بالإسكندرية سنة ثلاث وسبعين ومائة