مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة )

ش : هذه المسألة في سماع موسى من كتاب اللقطة ونصه : [ ص: 74 ] وسئل مالك عن اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة ، فقال : تدفع إلى أحبارهم ، قال ابن رشد : هذا قول فيه نظر إذ في الأماكن أن تكون لمسلم وإن كانت وجدت بين أهل الذمة فكان الاحتياط أن لا تدفع إلى أحبارهم إلا بعد التعريف بها استحسانا لغلبة الظن أنها لهم على غير قياس فإذا دفعت إليهم بعد التعريف لها ثم جاء صاحبها غرموها له وإنما كان يلزم أن تدفع ابتداء إلى أحبارهم لو تحقق أنها لأهل الذمة بيقين لا شك فيه مع أنهم يقولون إن من ديننا أن يكون حكم لقطة أهل ملتنا مصروفا إلينا وأما إذا لم يتحقق ذلك فكان القياس أن لا تدفع إلى أحبارهم وتكون موقوفة أبدا ، وبالله التوفيق ، انتهى . فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية