ص ( أو التصدق ) ش ، قال في الطراز في باب إخراج زكاة الفطر في السفر في تعليل المسألة : ولأنا نجوز
للملتقط أن يتصدق باللقطة عن ربها ثم إنه إذا علم بها بعد ذلك ورضي جاز ، انتهى . فهذا هو المراد بالتصدق أن يتصدق بها عن ربها وأما تصدقه بها عن نفسه فهو داخل في تملكه إياها ، والله أعلم .
( تنبيه ) قال في المدونة : وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيء التافه ، انتهى . قال
أبو الحسن : الكراهة هنا على المنع ; لأن الشرع لم يأذن له ، انتهى .