ص ( أو التملك ولو
بمكة )
ش : تصوره واضح وعبارة
ابن رشد قوية إذ قال بعد أن حكى الخلاف في تملك اللقطة : وهذا الاختلاف إنما هو فيما عدا
لقطة مكة فأما
مكة فقد ورد النص فيها أنها لا تحل لقطتها إلا لمنشد فلا يحل له استنفاقها بإجماع وعليه أن يعرفها أبدا وإن طال زمانها ، انتهى . فتأمله فإنه مشكل ، والله أعلم . وفي الإكمال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن حكم اللقطة في سائر البلاد حكم واحد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن لقطة
مكة بخلاف غيرها ، انتهى . من كتاب الحج ( تنبيه ) قال
النووي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إذن سلطان وهذا مجمع عليه وفيها أنه لا فرق بين الغني والفقير وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، والله أعلم ، انتهى . وفي التمهيد أجمعوا على أن للفقير أن يأكلها بعد الحول وعليه الضمان واختلفوا في الغني ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحب أن يتصدق بها بعد الحول ويضمنها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : ( قلت )
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، قال : إن شاء أمسكها وإن شاء تصدق بها وإن شاء استنفقها وإن شاء صاحبها أداها إليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يأكل اللقطة الغني والفقير بعد حول وهذا تحصيل مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقوله ، انتهى .