( مسألة ) قال في سماع
ابن القاسم من كتاب اللقطة : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
اللقطة يجدها الرجل فيعرفها سنة فلا يجد صاحبها فيستنفقها ثم يحضره الوفاة فيوصي بها ويترك دينا عليه ولا وفاء له كيف ترى ؟ قال : أرى أن يحاص الغرماء بها أهل الدين بقدر ما يصيبها
ابن رشد هذا كما قال ; لأن إقرار المديان بالدين عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جائز لمن لا يتهم عليه كان إقراره في صحته أو مرضه وإنما يفترق عند الصحة من المرض في رهنه وقضاء بعض غرمائه
[ ص: 75 ] دون بعض وفي إقراره بالدين لمن يتهم عليه فلا يجوز شيء من ذلك في المرض واختلف قوله في جواز ذلك في الصحة فمرة أجاز ذلك ومرة لم يجزه ومرة فرق فأجاز الرهن والقضاء ولم يجز الإقرار ومرة أجاز القضاء خاصة ولم يجز الرهن ولا الإقرار وأما إن أقر أنه استنفق اللقطة ولا دين عليه ولم يقم بذلك عليه حتى مات فإن كان إقراره بذلك في صحته جاز ذلك من رأس ماله على ورثته وإن كان إقراره في مرضه فإن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس المال وإن أوصى أن يتصدق بها عن صاحبها أو توقف له واختلف إن كان يورث بكلالة فقيل إنه إن أوصى أن توقف وتحبس حتى يأتي صاحبها جازت من رأس المال وإن أوصى أن يتصدق بها عنه لم يقبل قوله ولم تخرج من رأس المال ولا من الثلث وقيل إنه يكون من الثلث وقيل إنه إن كانت يسيرة جازت من رأس المال وإن كانت كثيرة لم تكن في رأس المال ولا ثلث ، انتهى . وفي سماع
عبد الملك من
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال
عبد الملك : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن اللقطة يجدها الرجل فيستنفقها بعد السنة يقدم عليه الغرماء ولم يأت صاحبها أترى أن يحاص بها الغرماء ، قال : نعم أرى للسلطان أن يحاص بها الغرماء وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، فقال لي مثله إلا أنه لم يذكر السلطان
ابن رشد ليس سكوت
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن ذكر السلطان في هذا مخالفا لما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ; لأن السلطان هو الناظر فيها لصاحب اللقطة لكونه في منزلة الغائب إذ لا يعرف ومعنى ذلك إذا علم إقراره باستنفاقه قبل أن يقوم عليه الغرماء أنه لا يجوز إقرار المفلس بعد التفليس لمعين معلوم فكيف لغائب مجهول ، انتهى .