( فرع ) قال في كتاب الزكاة من التوضيح : وأما
ملتقط اللقطة فلا زكاة عليه إن لم ينو إمساكها لنفسه وإن نوى ذلك ولم يتصرف ففي ضمانه قولان والقول بعدم ضمانه
لابن القاسم ، المجموعة . وإن تصرف فيه ضمنه بلا خلاف ، انتهى . ونقله
ابن عبد السلام وابن عرفة [ ص: 77 ] ونصه : وفي صيرورتها دينا على ملتقطها لإرادة أكلها أو بتحريكه نقلا الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مع
المغيرة وعن
ابن القاسم في المجموعة وعزا
ابن رشد الأول لروايتي
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، انتهى . والمسألة في رسم نقدها من سماع
عيسى من كتاب الزكاة ، والله أعلم