( فرع ) قال
ابن عبد السلام ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ولو ادعى صاحبها أنه التقطها ليذهب بها فالقول قول الملتقط أنه التقطها ليعرف بها بغير يمين ، انتهى . وما عزاه
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب هو في المدونة ونصها وإن ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن
، ابن يونس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع : وعليه اليمين ومذهب الكتاب في هذا لا يمين عليه إلا أن يتهم ، وقاله
ابن رشد ، انتهى . من
أبي الحسن ونحوه في التوضيح ثم قال في المدونة : وإن
قال له ربها : أخذتها لتذهب بها ، وقال هو : بل لأعرفها صدق الملتقط
، ابن يونس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : بلا يمين ، انتهى . وقال
ابن رشد في المقدمات : ولا يعرف الوجه الذي التقطها عليه إلا من قبله فإن تلفت عنده أو ادعى تلفها وادعى أنه أخذها ليحرزها على صاحبها فهو مصدق دون يمين إلا أن يتهم ، وسواء أشهد حين التقاطها أو لم يشهد على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن الإشهاد مستحب ، انتهى . وقال في التوضيح : ولا يلزم الإشهاد عليها حال التقاطها خلافا لبعض الحنفية ، انتهى .