ص ( وله أكل ما يفسد ) ش ظاهره من غير تعريف أصلا وهو ظاهر كلام
ابن رشد nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وفي المدونة ما يدل على التعريف ونصه
: ومن التقط ما لا يبقى من الطعام فأحب إليه أن يتصدق به كثر أو قل ولم يؤقت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التعريف به وقتا فإن أكله أو تصدق به لم يضمنه لربه ، انتهى . وقال في الشامل : والتصدق به أولى ولا ضمان على الأصح وثالثها إن تصدق به لا أكله ، انتهى . وظاهر كلام
المؤلف كان له ثمن أم لا وليس كذلك فقد صرح
ابن رشد بأنه إذا كان له ثمن بيع ووقف ثمنه ذكره في أول سماع
عيسى من كتاب الضحايا وتقدم كلامه برمته في الضحايا فراجعه ، والله أعلم .
ص ( وشاة بفيفاء )
ش : عطف الشاة على ما يفسد ولم يشبه الشاة به كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا شبهه بالشاة كما فعل في المدونة ; لأن كل واحد منهما أصل ورد فيه حديث أما الشاة فالحديث المشهور {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18274هي لك أو لأخيك أو للذئب } وأما ما يفسد فجرى ذكره في حديث الثمرة وغيره ، والله أعلم . وقوله بفيفاء يعني لا عمارة فيه لكونه يخشى عليها فيه السباع وترك
المؤلف شرطا آخر ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهو كونه يعسر حملها وأقره في التوضيح ، فقال
ابن عبد السلام : والثاني لم يذكره في المدونة وظاهر كلام
المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه لو لم يعسر حملها للزمه حملها ولم يجز له أن يأكلها ، انتهى . وإذا أكلها بالفيفاء فلا ضمان عليه فيها ، قاله في المدونة وقوله بفيفاء احترز به مما لو وجدها في القرية أو بقرب العمران فإن عليه أن يعرفها ، قال في المدونة : ومن وجد ضالة غنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليها ولا يأكلها وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه أكلها ولا يعرف بها ولا يضمن لربها شيئا ، انتهى .