مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن يونس ، قال سحنون فيمن وجد شاة اختلطت بغنمه فهي كاللقطة يتصدق بها أو بثمنها يريد بعد السنة فإن جاء ربها ضمنها له ، انتهى .

( فرع ) قال في التوضيح : فلو ذبحها في الفلاة ثم أتى بلحمها أكله غنيا كان أو فقيرا أصبغ ويصير لحمها وجلدها مالا من ماله ولا ضمان عليه في ذلك إلا أن يأتي ربها وهي في يديه فيكون أحق بها وإن أتى بالشاة من الفلاة إلى العمارة فلها حكم اللقطة يعرفها وإن أتى ربها أخذها اللخمي . يريد ويعطيه أجرة نقلها ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية