( فرع ) قال
ابن يونس ، قال
سحنون فيمن
وجد شاة اختلطت بغنمه فهي كاللقطة يتصدق بها أو بثمنها يريد بعد السنة فإن جاء ربها ضمنها له ، انتهى .
( فرع ) قال في التوضيح : فلو ذبحها في الفلاة ثم أتى بلحمها أكله غنيا كان أو فقيرا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ويصير لحمها وجلدها مالا من ماله ولا ضمان عليه في ذلك إلا أن يأتي ربها وهي في يديه فيكون أحق بها وإن أتى بالشاة من الفلاة إلى العمارة فلها حكم اللقطة يعرفها وإن أتى ربها أخذها
اللخمي . يريد ويعطيه أجرة نقلها ، انتهى .