ص (
وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد )
ش : قال في التوضيح تبعا
لابن عبد السلام : لأنه يشتغل بتربيته ونفقته عن سيده وإنما نص على المكاتب وإنما صح ; لأنه يتوهم أنه إنما أحرز نفسه وماله أن له ذلك ووجه أنه ليس له ذلك بأن اللقيط يحتاج إلى حضانة والحضانة تبرع وليس من أهله وانظر
المرأة هل يصح التقاطها بغير إذن زوجها ؟ فتأمله والله أعلم